____________________
ثم إنه سيأتي في تلك المسألة أن الانفساخ إنما يكون من حين العقد ويكون حقيقا لا حكيما، وجميع ما نذكره في تلك المسألة جار هنا.
الخامس: أنه لو كان التالف هو الجزء انفسخ العقد بالنسبة إليه، ولو كان هو الوصف الراجع إلى وصف الصحة، فهل تشمله القاعدة لقوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدم أو يحدث فيه حدث فإن المراد بالحدث أعم من الجزء والوصف، أم لا يشمله.
كما هو الظاهر من المتن، قال: (والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق)؟
وجهان، وعلى فرض الشمول يشكل الأمر في معناه إذ لا يعقل الانفساخ بالإضافة إليه لفرض عدم مقابلته بالثمن، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في خيار العيب وذكرنا ما أفاده الشيخ في المقام ونقده، فانتظر.
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار السادس: إذا كان تلف المبيع بالاتلاف لا بآفة سماوية فهذه النصوص لا تشمله لانصرافها إلى التلف السماوي، وأما حكمه فملخص القول فيه: أن الاتلاف تارة:
يكون ممن له الخيار، وأخرى: يكون ممن عليه الخيار، وثالثة: يكون من الأجنبي.
فإن كان الاتلاف من ذي الخيار فقد حكم الشيخ ره بكونه مسقطا لخياره، وهو كذلك في خيار الحيوان وفي خيار الشرط لو قصد به الإجازة والامضاء، وإلا فالأظهر بقائه، وقد مر وجهه.
وإن كان الاتلاف ممن عليه الخيار، فإن أجاز من له خيار العقد ولم يفسخه غرم المتلف للمشتري ما تلفه ولو فسخ يأخذ الثمن، ولا يخفى وجهه.
الخامس: أنه لو كان التالف هو الجزء انفسخ العقد بالنسبة إليه، ولو كان هو الوصف الراجع إلى وصف الصحة، فهل تشمله القاعدة لقوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدم أو يحدث فيه حدث فإن المراد بالحدث أعم من الجزء والوصف، أم لا يشمله.
كما هو الظاهر من المتن، قال: (والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق)؟
وجهان، وعلى فرض الشمول يشكل الأمر في معناه إذ لا يعقل الانفساخ بالإضافة إليه لفرض عدم مقابلته بالثمن، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في خيار العيب وذكرنا ما أفاده الشيخ في المقام ونقده، فانتظر.
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار السادس: إذا كان تلف المبيع بالاتلاف لا بآفة سماوية فهذه النصوص لا تشمله لانصرافها إلى التلف السماوي، وأما حكمه فملخص القول فيه: أن الاتلاف تارة:
يكون ممن له الخيار، وأخرى: يكون ممن عليه الخيار، وثالثة: يكون من الأجنبي.
فإن كان الاتلاف من ذي الخيار فقد حكم الشيخ ره بكونه مسقطا لخياره، وهو كذلك في خيار الحيوان وفي خيار الشرط لو قصد به الإجازة والامضاء، وإلا فالأظهر بقائه، وقد مر وجهه.
وإن كان الاتلاف ممن عليه الخيار، فإن أجاز من له خيار العقد ولم يفسخه غرم المتلف للمشتري ما تلفه ولو فسخ يأخذ الثمن، ولا يخفى وجهه.