____________________
لا يقال: إنه يحتمل أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع كما هو المراد منه في قوله من اشترى بيعا فقوله لا بيع له أيضا ظاهر في فساد البيع وانفساخه.
فإنه يقال إنه خلاف الظاهر جدا، ومجرد استعماله فيه في صدر الحديث لا يصلح قرينة لذلك.
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور: أحدها: عدم قبض المبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا.
وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بقوله (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين المتقدم فإن قبض بيعه (1) بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع.
وأورد عليه: باحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض البائع الثمن.
وأجاب الشيخ ره عنه بجوابين: أحدهما: إن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد.
ثانيهما: اجراء أصالة عدم التشديد نظير أصالة عدم المد في لفظ البكا الوارد في قواطع الصلاة.
ولكن يرد على الأول: منعه، وعي الثاني: إن التشدد والتخفيف من أنحاء
فإنه يقال إنه خلاف الظاهر جدا، ومجرد استعماله فيه في صدر الحديث لا يصلح قرينة لذلك.
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور: أحدها: عدم قبض المبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا.
وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بقوله (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين المتقدم فإن قبض بيعه (1) بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع.
وأورد عليه: باحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض البائع الثمن.
وأجاب الشيخ ره عنه بجوابين: أحدهما: إن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد.
ثانيهما: اجراء أصالة عدم التشديد نظير أصالة عدم المد في لفظ البكا الوارد في قواطع الصلاة.
ولكن يرد على الأول: منعه، وعي الثاني: إن التشدد والتخفيف من أنحاء