____________________
أما الوجه الأول: فلأن لزوم العقد وعدم انحلاله أجنب عن سقوط الأرش وعدمه. وأما الوجه الثاني: فلأن الرضا والالتزام بالعقد أعم من كونه مجانيا أو مع العوض.
وبذلك ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على الشيخ بأن ما ذكر في وجه سقوط الرد يدل على سقوط الأرش أيضا.
السادسة قال المصنف: (ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده).
وعن التذكرة والدروس: إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة.
لا إشكال ولا كلا فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن آخر، وأنه لو ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة. كما لا اشكال في عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا، كالجارية، مع كون البائع واحد والمشتري واحدا، إنما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا، كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو المشتري كذلك فالكلام في مقامات.
الأول: ما إذا كان التعدد المتصور فيه التبعض في أحد العوضين، فقد ادعى الاجماع على أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، وقد استدل له بوجوه: أحدها:
وبذلك ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على الشيخ بأن ما ذكر في وجه سقوط الرد يدل على سقوط الأرش أيضا.
السادسة قال المصنف: (ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده).
وعن التذكرة والدروس: إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة.
لا إشكال ولا كلا فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن آخر، وأنه لو ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة. كما لا اشكال في عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا، كالجارية، مع كون البائع واحد والمشتري واحدا، إنما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا، كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو المشتري كذلك فالكلام في مقامات.
الأول: ما إذا كان التعدد المتصور فيه التبعض في أحد العوضين، فقد ادعى الاجماع على أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، وقد استدل له بوجوه: أحدها: