____________________
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم كما هو ظاهر جماعة أم لا كما عن التذكرة وجامع المقاصد؟ وجهان.
قد استدل للحوق بوجهين: أحدهما: إن ما ذكروه من التعليل للمنع في المبيع وهو قصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه جار في الثمن.
وفيه: إن هذا وجه اعتباري استحساني لا يصلح لأن يعتمد عليه في الحكم الشرعي.
ثانيهما: إن ما في ذيل خبر الحلبي أن هذا ليس بمنزلة الطعام إن الطعام يكال (1) يدل عليه فإن المفهوم من التعليل أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وفيه: أولا: إنه أخص من المدعى لاختصاصه بالمكيل.
وثانيا: إن المعلل هو بيع ما اشتراه من البر، فالتعليل لا يقتضي إلا أن كل ما اشتراه مما يكال لا يباع قبل قبضه لا أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وثالثا: إنه من الجائز أن يكون مورده البيع قبل أن يقبض حصته من الشركاء، بل هو الظاهر منه، فهو أجنبي عن المقام.
وقد استدل لعدم اللحوق: بقول الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي
قد استدل للحوق بوجهين: أحدهما: إن ما ذكروه من التعليل للمنع في المبيع وهو قصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه جار في الثمن.
وفيه: إن هذا وجه اعتباري استحساني لا يصلح لأن يعتمد عليه في الحكم الشرعي.
ثانيهما: إن ما في ذيل خبر الحلبي أن هذا ليس بمنزلة الطعام إن الطعام يكال (1) يدل عليه فإن المفهوم من التعليل أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وفيه: أولا: إنه أخص من المدعى لاختصاصه بالمكيل.
وثانيا: إن المعلل هو بيع ما اشتراه من البر، فالتعليل لا يقتضي إلا أن كل ما اشتراه مما يكال لا يباع قبل قبضه لا أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وثالثا: إنه من الجائز أن يكون مورده البيع قبل أن يقبض حصته من الشركاء، بل هو الظاهر منه، فهو أجنبي عن المقام.
وقد استدل لعدم اللحوق: بقول الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي