____________________
للانصراف.
وفيه: أن الانصراف ممنوع، والتلازم بين ارتفاع الخيار الضمان أيضا كذلك، فالأظهر أنه من مال بائعه على هذا المسلك.
قال في محكي النهاية: وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها.
ويمكن أن يكون وجه التعميم في هذه الصورة: أن هذا الخيار لا يسقط بالاقباض بعد الثلاثة عنده، وهو ممن نسب إليه أن انتقال المبيع إلى المشتري إنما يكون بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين الخيار المتصل والمنفصل، فإنه على هذا يكون التلف من البائع لوقوعه في ملكه، فلا يتوجه ايراد الشيخ ره عليه بأن التعميم مناف لتعليل الحكم بأن الخيار له بعد الثلاثة، وإنما لا يلتزم بذلك في الاقباض في الثلاثة من جهة أن الاقباض قبلها رافع لموضوع الخيار.
شراء ما يفسد من يومه الرابعة: المشهور بين الأصحاب: أنه لو اشترى ما يفسد من يومه كما في بعض الكلمات (وما لا بقاء له) كما في آخر (يثبت الخيار فيه يوما) فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه:
منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بنابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما
وفيه: أن الانصراف ممنوع، والتلازم بين ارتفاع الخيار الضمان أيضا كذلك، فالأظهر أنه من مال بائعه على هذا المسلك.
قال في محكي النهاية: وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها.
ويمكن أن يكون وجه التعميم في هذه الصورة: أن هذا الخيار لا يسقط بالاقباض بعد الثلاثة عنده، وهو ممن نسب إليه أن انتقال المبيع إلى المشتري إنما يكون بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين الخيار المتصل والمنفصل، فإنه على هذا يكون التلف من البائع لوقوعه في ملكه، فلا يتوجه ايراد الشيخ ره عليه بأن التعميم مناف لتعليل الحكم بأن الخيار له بعد الثلاثة، وإنما لا يلتزم بذلك في الاقباض في الثلاثة من جهة أن الاقباض قبلها رافع لموضوع الخيار.
شراء ما يفسد من يومه الرابعة: المشهور بين الأصحاب: أنه لو اشترى ما يفسد من يومه كما في بعض الكلمات (وما لا بقاء له) كما في آخر (يثبت الخيار فيه يوما) فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه:
منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بنابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما