____________________
إذا كان منافيا مع بقاء الوكالة، وأما في مثل المقام فلا، فالأظهر أن المقام من موارد تقديم الفاسخ على المجيز.
بيان حقيقة تفرق الموكلين الثالث: هل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرق المتعاقدين، أو بتفرق الجميع وجوه، قوى الشيخ الأعظم الأخير.
وأورد عليه السيد في الحاشية: بأن الظاهر أن الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرق، والمفروض صدقه، وإن كان يصدق عدم التفرق أيضا مع بقاء أصيل أو وكيل، فيكفي في سقوط الخيار تفرق أحد الشخصين الوكيل أو الموكل.
تحقيق القول في المقام: إن المستفاد من النصوص (1) كون شرط الخيار عدم التفرق، وغاية ثبوته التفرق - وهم نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان - وعليه فإن كان الخيار ثابتا لجنس البائع والمشتري بلا نظر إلى الأفراد كان الخيار ثابتا ما لم يفترق الجميع عن الجميع، وإن تفرق البعض عن البعض، لأنه لا يصدق افتراق الجنس وإن صدق افتراق بعض المصاديق.
فما أفاده الشيخ ره متين، إلا أنه يرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من منافاة المبنى لظاهر القضية -: أن لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكلين وإن لم يجتمعا لصدق اجتماع الجنسين مع اجتماع الوكيلين، وإن قلنا بأن الخيار ثابت للأفراد لا للجنس كما هو الحق، فإما أن يكون مجلس الموكلين غير مجلس الوكيلين، أو يكون مجلس الجميع واحدا. فإن كان المجلس متعددا يكون سقوط خيار كل من الصنفين تابعا لتفرقه، فلو
بيان حقيقة تفرق الموكلين الثالث: هل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرق المتعاقدين، أو بتفرق الجميع وجوه، قوى الشيخ الأعظم الأخير.
وأورد عليه السيد في الحاشية: بأن الظاهر أن الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرق، والمفروض صدقه، وإن كان يصدق عدم التفرق أيضا مع بقاء أصيل أو وكيل، فيكفي في سقوط الخيار تفرق أحد الشخصين الوكيل أو الموكل.
تحقيق القول في المقام: إن المستفاد من النصوص (1) كون شرط الخيار عدم التفرق، وغاية ثبوته التفرق - وهم نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان - وعليه فإن كان الخيار ثابتا لجنس البائع والمشتري بلا نظر إلى الأفراد كان الخيار ثابتا ما لم يفترق الجميع عن الجميع، وإن تفرق البعض عن البعض، لأنه لا يصدق افتراق الجنس وإن صدق افتراق بعض المصاديق.
فما أفاده الشيخ ره متين، إلا أنه يرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من منافاة المبنى لظاهر القضية -: أن لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكلين وإن لم يجتمعا لصدق اجتماع الجنسين مع اجتماع الوكيلين، وإن قلنا بأن الخيار ثابت للأفراد لا للجنس كما هو الحق، فإما أن يكون مجلس الموكلين غير مجلس الوكيلين، أو يكون مجلس الجميع واحدا. فإن كان المجلس متعددا يكون سقوط خيار كل من الصنفين تابعا لتفرقه، فلو