____________________
الثاني: قوله (عليه السلام) في جملة من النصوص: فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ليجب البيع (1). تقريب الاستدلال به: تعليقه (عليه السلام) وجوب البيع على المشي خطا، ولا ريب في ظهوره في عدم كفاية الأقل، وليس مورد الاستدلال به فعله (عليه السلام) كي يقال إنه لا يدل على اعتبارها.
واستدل: للأول: بأن الموضوع هو الافتراق الصادق على الأقل من الخطوة.
وفيه: أن الافتراق غير التباعد، والثاني يصدق بأدنى فصل بخلاف الأول.
وأما المورد الثالث: فحمل الكلام ليس صدق التفرق مع عدم تأثير من المتفرقين، بل هذا يبحث فيه في المسألة الآتية، والمفروض في المقام صدقه بدونه، بل هو كفاية حركة أحدهما مع سكون الآخر. والأظهر ذلك، لأن الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتبايعين محققة لصدق الاجتماع، وأن كلا منهما مجتمع مع الآخر، وعدم تلك محقق لعنوان الافتراق - أي افتراق كل منهما عن صاحبه - وعليه فلو تحرك أحدهما وسكن الآخر تنعدم الهيئة الاجتماعية، فلا محالة يصدق الافتراق. وأضف إلى ذلك اثبات الإمام (عليه السلام) افتراق الطرفين يمشيه (عليه السلام) فقط حين قال:
فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا.
الافتراق عن اكراه صرح غير واحد: بأنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير.
وقد استدل لذلك بوجوه: الأول: تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار.
واستدل: للأول: بأن الموضوع هو الافتراق الصادق على الأقل من الخطوة.
وفيه: أن الافتراق غير التباعد، والثاني يصدق بأدنى فصل بخلاف الأول.
وأما المورد الثالث: فحمل الكلام ليس صدق التفرق مع عدم تأثير من المتفرقين، بل هذا يبحث فيه في المسألة الآتية، والمفروض في المقام صدقه بدونه، بل هو كفاية حركة أحدهما مع سكون الآخر. والأظهر ذلك، لأن الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتبايعين محققة لصدق الاجتماع، وأن كلا منهما مجتمع مع الآخر، وعدم تلك محقق لعنوان الافتراق - أي افتراق كل منهما عن صاحبه - وعليه فلو تحرك أحدهما وسكن الآخر تنعدم الهيئة الاجتماعية، فلا محالة يصدق الافتراق. وأضف إلى ذلك اثبات الإمام (عليه السلام) افتراق الطرفين يمشيه (عليه السلام) فقط حين قال:
فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا.
الافتراق عن اكراه صرح غير واحد: بأنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير.
وقد استدل لذلك بوجوه: الأول: تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار.