____________________
على أن له السلطنة على السلطنة باعدامها والاعراض عنها، وعليه فلا يدل بالفحوى على أن له اسقاط الحق واعدامه.
لا يقال: إنه حيث لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط كما عن الشيخ فلو دل هذا الدليل على ثبوت السلطنة على الحقوق بالأولوية دل على أن له الاسقاط.
فإنه يقال: إن هذا يتم لم كان ذلك - أي ثبوت السلطنة على الحقوق - مفاد دليل خاص لا فيما إذا كان مستفادا من الدليل العام، فإن الالتزام بعد السلطنة في مثل هذه الحقوق رأسا لعدم المعنى لها يترتب عليه محذور.
الوجه الثالث: فحوى ما سيجئ من النص (1) الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا بأنه رضا بالبيع، استدل بها الشيخ ره. وأورد عليه المحقق الإيرواني ره: بأن النص بعموم التعليل يدل على حكم المقام بلا حاجة الفحوى، بل ومع منع الفحوى.
ولكن تقريب الفحوى على مسلك الشيخ ره - الملتزم بأن لزوم العقد بالرضا واقراره إنما يكون من جهة أن مرجعة إلى اسقاط الخيار - أنه إذا دل الدليل على مسقطية الرضا وكونه موجبا للزوم من جهة أنه مرجعه إلى اسقاط الخيار، فنفس الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا للخيار، فلا يرد عليه ما أورده المحقق المذكور.
وأما القول بأنه لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق، فقد أورد عليه السيد بأنه على فرض كونه قابلا للنقل أيضا يمكن الاستدلال بأن يراد الأعم من النقل والاسقاط، قد عرفت في ذيل الايرادات الثالث على الوجه الثاني أنه يمكن توجيه كلام
لا يقال: إنه حيث لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط كما عن الشيخ فلو دل هذا الدليل على ثبوت السلطنة على الحقوق بالأولوية دل على أن له الاسقاط.
فإنه يقال: إن هذا يتم لم كان ذلك - أي ثبوت السلطنة على الحقوق - مفاد دليل خاص لا فيما إذا كان مستفادا من الدليل العام، فإن الالتزام بعد السلطنة في مثل هذه الحقوق رأسا لعدم المعنى لها يترتب عليه محذور.
الوجه الثالث: فحوى ما سيجئ من النص (1) الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا بأنه رضا بالبيع، استدل بها الشيخ ره. وأورد عليه المحقق الإيرواني ره: بأن النص بعموم التعليل يدل على حكم المقام بلا حاجة الفحوى، بل ومع منع الفحوى.
ولكن تقريب الفحوى على مسلك الشيخ ره - الملتزم بأن لزوم العقد بالرضا واقراره إنما يكون من جهة أن مرجعة إلى اسقاط الخيار - أنه إذا دل الدليل على مسقطية الرضا وكونه موجبا للزوم من جهة أنه مرجعه إلى اسقاط الخيار، فنفس الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا للخيار، فلا يرد عليه ما أورده المحقق المذكور.
وأما القول بأنه لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق، فقد أورد عليه السيد بأنه على فرض كونه قابلا للنقل أيضا يمكن الاستدلال بأن يراد الأعم من النقل والاسقاط، قد عرفت في ذيل الايرادات الثالث على الوجه الثاني أنه يمكن توجيه كلام