____________________
للملك المعلول له، فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلق حق الخيار. ثم اختار هو قده الأخير.
وفي كلامه مواقع للنظر: الأول: ما ذكره من أنصية أخبار العتق في وجه السقوط. فإنه يرد عليه: أن الأنصية لا تنافي ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة، وما ذكره من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع إلى محصل، إذا المفروض حصول المبدل - وهو العين - في ملكه، والتلف عليه. مع أن تعارض أخبار الانعتاق (1) وأخبار الخيار (2) ليس من باب تعارض الدليلين، بل من باب تزاحم الحقين، فأنصية أحدهما غير مفيدة.
الثاني: ما ذكره من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين.
فإنه يرد عليه: أنه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهما، إذ مع الفسخ يأخذ القيمة.
الثالث: ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الأرش. فإنه يرد عليه: أن عدم مانعية الانعتاق من أخذ الأرش إنما هو من جهة عدم منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاق، بخلاف المقام كما لا يخفى.
المسلم المشتري من الكافر ومنها: العبد المسلم المشتري من الكافر.
والأقوال والوجوه في المسألة أربعة:
أحدها: عدم ثبوت الخيار مطلقا.
وفي كلامه مواقع للنظر: الأول: ما ذكره من أنصية أخبار العتق في وجه السقوط. فإنه يرد عليه: أن الأنصية لا تنافي ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة، وما ذكره من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع إلى محصل، إذا المفروض حصول المبدل - وهو العين - في ملكه، والتلف عليه. مع أن تعارض أخبار الانعتاق (1) وأخبار الخيار (2) ليس من باب تعارض الدليلين، بل من باب تزاحم الحقين، فأنصية أحدهما غير مفيدة.
الثاني: ما ذكره من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين.
فإنه يرد عليه: أنه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهما، إذ مع الفسخ يأخذ القيمة.
الثالث: ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الأرش. فإنه يرد عليه: أن عدم مانعية الانعتاق من أخذ الأرش إنما هو من جهة عدم منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاق، بخلاف المقام كما لا يخفى.
المسلم المشتري من الكافر ومنها: العبد المسلم المشتري من الكافر.
والأقوال والوجوه في المسألة أربعة:
أحدها: عدم ثبوت الخيار مطلقا.