____________________
ولكن الأظهر أنه يجبر عليه، لأن الحاكم ولي من امتنع عن حق الغير أو ماله، ولذا لو كان المال الموروث عند شخص وامتنع عن أدائه يتولاه الحاكم أو يجبره على الدفع من باب ولايته على الممتنع.
وبعبارة أخرى: إنه وإن لم يجبر عليه من ناحية وجوب التسليم الذي هو على هذا المسلك تكليف محض، ولكن يجبر عليه من ناحية موضوعه وهو مال الغير.
ثانيهما: إن بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسليم، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد، ويكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمني، فكل منها يستحق على صاحبه تسليم ما في يده، ولازم هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام.
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم (و) أما المقام الثاني: فالفروع المذكورة أربعة:
أحدها: إنه لو امتنعا معا عن التسليم فالمشهور بين الأصحاب أنهما (يجبران معا لو امتنعا) وعن التنقيح الاجماع عليه، وعن الخلاف والمبسوط والغينة وغيرها:
إنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن.
وهناك قولان آخران للعامة: الأول: إنه يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن.
الثاني: إنه لا يجبران معا.
واستدل للأول: بأن كلا منهما امتنع عما وجب عليه فيجبر عليه.
واستدل للثاني: بأن الثمن تابع للمبيع، ويستحق عليه، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن.
وبعبارة أخرى: إنه وإن لم يجبر عليه من ناحية وجوب التسليم الذي هو على هذا المسلك تكليف محض، ولكن يجبر عليه من ناحية موضوعه وهو مال الغير.
ثانيهما: إن بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسليم، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد، ويكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمني، فكل منها يستحق على صاحبه تسليم ما في يده، ولازم هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام.
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم (و) أما المقام الثاني: فالفروع المذكورة أربعة:
أحدها: إنه لو امتنعا معا عن التسليم فالمشهور بين الأصحاب أنهما (يجبران معا لو امتنعا) وعن التنقيح الاجماع عليه، وعن الخلاف والمبسوط والغينة وغيرها:
إنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن.
وهناك قولان آخران للعامة: الأول: إنه يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن.
الثاني: إنه لا يجبران معا.
واستدل للأول: بأن كلا منهما امتنع عما وجب عليه فيجبر عليه.
واستدل للثاني: بأن الثمن تابع للمبيع، ويستحق عليه، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن.