____________________
أو المتلف؟ صريح الشيخ ره في المقام الرجوع إلى الأجنبي، وفي تلف ما عند الغابن يذكر وجوها، وظاهره اختيار أن المغبون يرجع إلى الغابن ويذكر له وجهين جاريين في المقام أيضا.
وكيف كان: فقد استدل للرجوع إلى طرف المعاملة بوجهين: أحدهما: إن العوض يرجع إلى الغابن، فيؤخذ منه المعوض أو بدله.
وفيه: أنه إذا أتلف الأجنبي المال تثبت العين في عهدته، ومقتضى الفسخ رجوع العين إلى المغبون، وحيث إنها في عهدة الأجنبي فيرجع إليه.
ثانيهما: إن الغابن يملك القيمة على الأجنبي، وليس لشئ واحدا إلا قيمة واحدة، فلا يعقل رجوع المغبون إلى الأجنبي.
وفيه: ما تقدم من أن العين تثبت في عهدته، فالأظهر أنه يرجع إلى الأجنبي، ولكن لا يتعين ذلك، بل له أن يرجع إليه، وأن يرجع إلى المفسوخ عليه، لأن المال كان في عهدته قبل وضع الأجنبي يده عليه.
الرابعة: أنه لو أتلف الغابن ما في يد المغبون ثم فسخ المغبون العقد، فقبل الفسخ كانت العين التالفة في عهدة الغابن، وبعده تثبت في عهدة المغبون، ونتيجة ذلك سقوط العهدة بالنسبة إلى كل منهما كما لا يخفى.
ثبوت الخيار الغبن في غير البيع الموضع الخامس: في ثبوت خيار الغبن في سائر المعاوضات أقوال:
1 - ثبوته فيها، (ف) ما أنه في البيع (يختار المغبون الفسخ) لو أراد كذلك فيها، اختاره فخر الدين وصاحبا التنقيح وايضاح النافع.
وكيف كان: فقد استدل للرجوع إلى طرف المعاملة بوجهين: أحدهما: إن العوض يرجع إلى الغابن، فيؤخذ منه المعوض أو بدله.
وفيه: أنه إذا أتلف الأجنبي المال تثبت العين في عهدته، ومقتضى الفسخ رجوع العين إلى المغبون، وحيث إنها في عهدة الأجنبي فيرجع إليه.
ثانيهما: إن الغابن يملك القيمة على الأجنبي، وليس لشئ واحدا إلا قيمة واحدة، فلا يعقل رجوع المغبون إلى الأجنبي.
وفيه: ما تقدم من أن العين تثبت في عهدته، فالأظهر أنه يرجع إلى الأجنبي، ولكن لا يتعين ذلك، بل له أن يرجع إليه، وأن يرجع إلى المفسوخ عليه، لأن المال كان في عهدته قبل وضع الأجنبي يده عليه.
الرابعة: أنه لو أتلف الغابن ما في يد المغبون ثم فسخ المغبون العقد، فقبل الفسخ كانت العين التالفة في عهدة الغابن، وبعده تثبت في عهدة المغبون، ونتيجة ذلك سقوط العهدة بالنسبة إلى كل منهما كما لا يخفى.
ثبوت الخيار الغبن في غير البيع الموضع الخامس: في ثبوت خيار الغبن في سائر المعاوضات أقوال:
1 - ثبوته فيها، (ف) ما أنه في البيع (يختار المغبون الفسخ) لو أراد كذلك فيها، اختاره فخر الدين وصاحبا التنقيح وايضاح النافع.