____________________
لزوم التفريغ الثانية: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يجب التسليم مفرغا) من أمواله مطلقا ومن غيرها في الجملة.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في فروع:
الأول: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله ومن غيرها إلا مع علم المشتري باشتغاله به ورضاء بذلك، والدليل عليه ما دل على وجوب التسليم من الوجهين.
الثاني: إن وجوب التفريغ هل هو نفسي كوجوب التسليم أو شرطي؟ ظاهر كلمات القوم هو الثاني حيث قالوا: يجب التسليم مفرغا.
واستدل الشيخ ره للأول بوجهين:
أحدهما: إن اطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا، المراد بالاطلاق إما هو الشرط المضمر، أو أن مقتضى العقد هو مالكية كل من المتعاقدين لما في يد الآخر، وتترتب على كل منهما آثار الملكية منها سلطنة مالكه عليه ودفع مزاحمة الغير، وترك التفريغ مزاحمة له في سلطانه على الانتفاع بماله فيجب التفريغ دفعا للمزاحمة.
والظاهر أن مقتضى كلا الوجهين ما أفاده من الوجوب النفسي أما الثاني:
فواضح، وأما الأول: فلأن الشرط ليس واحدا وهو التسليم التام، بل هو اثنان لتعدد الغرض من كون المبيع تحت سلطانه، والانتفاع به بجميع الانتفاعات.
ثانيهما إن التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في فروع:
الأول: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله ومن غيرها إلا مع علم المشتري باشتغاله به ورضاء بذلك، والدليل عليه ما دل على وجوب التسليم من الوجهين.
الثاني: إن وجوب التفريغ هل هو نفسي كوجوب التسليم أو شرطي؟ ظاهر كلمات القوم هو الثاني حيث قالوا: يجب التسليم مفرغا.
واستدل الشيخ ره للأول بوجهين:
أحدهما: إن اطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا، المراد بالاطلاق إما هو الشرط المضمر، أو أن مقتضى العقد هو مالكية كل من المتعاقدين لما في يد الآخر، وتترتب على كل منهما آثار الملكية منها سلطنة مالكه عليه ودفع مزاحمة الغير، وترك التفريغ مزاحمة له في سلطانه على الانتفاع بماله فيجب التفريغ دفعا للمزاحمة.
والظاهر أن مقتضى كلا الوجهين ما أفاده من الوجوب النفسي أما الثاني:
فواضح، وأما الأول: فلأن الشرط ليس واحدا وهو التسليم التام، بل هو اثنان لتعدد الغرض من كون المبيع تحت سلطانه، والانتفاع به بجميع الانتفاعات.
ثانيهما إن التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين.