____________________
وأما الجهة الثانية: فملخص القول فيها: أن مقتضى اطلاق مفهوم المرسل إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه (1)، إن العيب الحادث بعد العقد ولو كان قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب السابق، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا العيب موجبا لحدوث الخيار أم لا.
حدوث العيب بعد القبض المورد الثاني: ما إذا كان حدوث العيب بعد القبض وفي زمان خيار المشتري، والكلام فيه من حيث إنه يوجب سقوط الرد بالعيب السابق هو الكلام فيما إذا حدث العيب قبل القبض، وأما من جهة أنه هل يوجب الخيار أم لا، فالنصوص متضمنة لأن ضمان المال وضمان الحدث الحادث الشامل ذلك للعيب وزوال وصف الصحة على من لا خيار له، والمراد بالضمان إن كان هو العهدة، فظاهره ثبوت الغرامة عليه لا الخيار ولا الانفساخ.
وإن كان هو أتلف من البائع واستقرار الخسارة عليه إما انفساخا في التلف أو فسخا كما في العيب، فالمتحصل منها أن الخسارة تستقر على البائع، فيسترجع المشتري تمام الثمن من البائع، إما لانفساخ العقد قهرا كما في التلف، أو للأخذ بالخيار. وعلى أي تقدر لا يوجب حدوث الخيار.
حدوث العيب بعد القبض المورد الثاني: ما إذا كان حدوث العيب بعد القبض وفي زمان خيار المشتري، والكلام فيه من حيث إنه يوجب سقوط الرد بالعيب السابق هو الكلام فيما إذا حدث العيب قبل القبض، وأما من جهة أنه هل يوجب الخيار أم لا، فالنصوص متضمنة لأن ضمان المال وضمان الحدث الحادث الشامل ذلك للعيب وزوال وصف الصحة على من لا خيار له، والمراد بالضمان إن كان هو العهدة، فظاهره ثبوت الغرامة عليه لا الخيار ولا الانفساخ.
وإن كان هو أتلف من البائع واستقرار الخسارة عليه إما انفساخا في التلف أو فسخا كما في العيب، فالمتحصل منها أن الخسارة تستقر على البائع، فيسترجع المشتري تمام الثمن من البائع، إما لانفساخ العقد قهرا كما في التلف، أو للأخذ بالخيار. وعلى أي تقدر لا يوجب حدوث الخيار.