____________________
وأورد عليه بايرادين آخرين: ما أفاده الشيخ ره، وهو أنه مثبت، فإن عدمه قبل الافتراق لازم عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين التفرق.
وفيه: أنه كذلك بالنسبة إلى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد، وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق فلا يكون مثبتا. وبذلك يظهر أن هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان، وكل منهما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار ومثبت بالنسبة السنخ الآخر، فلا وجه للاشكال في جريان أحدهما خاصة بالمثبتية.
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني ره، وهو: أنه بمعناه المحمولي - وهو عدم تحقق الخيار قبل بيع الحيوان - لا أثر له، وبمعناه النعتي مثبت.
وفيه: أن العدم المحمولي والنعتي إنما يكون مقسمهما الوصف والموصوف، فيقال عدم الوصف قبل الموصوف عدم محمولي، وعدمه بعده عدم نعتي، ولا ربط لذلك بالمقام، فإن من له الخيار في المقام هو هذا المعنى.
ويمكن تقريب جريان الأصل بوجه آخر، وهو استصحاب عدم جعل الشارع خيار الحيوان قبل التفرق، ويكون المستصحب العدم النعتي، فإنه صلى الله عليه وآله في أول بعثته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرق قطعا، ويستصحب ذلك.
وما عن المحقق النائيني ره من أن استصحاب عدم الجعل لا يثبت به عدم المجعول، أجبنا عنه في الأصول في مبحث البراءة حلا ونقضا، ولكن يرد عليه: أنه لا يثبت به منتهى الخيار، مضافا إلى محكوميته بالنسبة إلى الروايات الظاهرة في أن المبدأ من حين العقد.
الرابع: إن جملة من النصوص (1) تدل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع
وفيه: أنه كذلك بالنسبة إلى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد، وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق فلا يكون مثبتا. وبذلك يظهر أن هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان، وكل منهما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار ومثبت بالنسبة السنخ الآخر، فلا وجه للاشكال في جريان أحدهما خاصة بالمثبتية.
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني ره، وهو: أنه بمعناه المحمولي - وهو عدم تحقق الخيار قبل بيع الحيوان - لا أثر له، وبمعناه النعتي مثبت.
وفيه: أن العدم المحمولي والنعتي إنما يكون مقسمهما الوصف والموصوف، فيقال عدم الوصف قبل الموصوف عدم محمولي، وعدمه بعده عدم نعتي، ولا ربط لذلك بالمقام، فإن من له الخيار في المقام هو هذا المعنى.
ويمكن تقريب جريان الأصل بوجه آخر، وهو استصحاب عدم جعل الشارع خيار الحيوان قبل التفرق، ويكون المستصحب العدم النعتي، فإنه صلى الله عليه وآله في أول بعثته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرق قطعا، ويستصحب ذلك.
وما عن المحقق النائيني ره من أن استصحاب عدم الجعل لا يثبت به عدم المجعول، أجبنا عنه في الأصول في مبحث البراءة حلا ونقضا، ولكن يرد عليه: أنه لا يثبت به منتهى الخيار، مضافا إلى محكوميته بالنسبة إلى الروايات الظاهرة في أن المبدأ من حين العقد.
الرابع: إن جملة من النصوص (1) تدل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع