____________________
المشتري، فلا مورد للتنصيف من باب الجميع بين الحقين لعدم الموضوع.
واستدل للثاني: بأنه لا تعارض بين البينتين، لأن مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة، فبينه الاثبات المدعية للزيادة سليمة.
وفيه: إن بينة الأقل تشهد بالقطع على عدم الزيادة واقعا.
واستدل للثالث: بعموم أدلة القرعة (1)، إما لتشخيص الواقع، أو لتشخيص الدليل، وبخصوص بعض ما ورد من النصوص في تعارض البينات الأمر بالرجوع إلى القرعة الشامل باطلاقه للمقام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال (عليه السلام): يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق (2). ونحوه غيره.
ولكن يرد على الأول منهما: إن القرعة مختصة بموارد عدم تشخيص الحكم ولو مع الأصل، إما لاختصاص موضوع الأدلة بذلك أو لتخصيصها بأدلة الأصول والأمارات، وعليه ففي المقام بما أن مقتضى أصالة البراءة عدم استحقاق الزائد، فلا وجه للرجوع إلى القرعة، مع أن دليل القرعة مختص بما إذا كان هناك حق ثابت، وفي المقام ثبوته غير معلوم كما تقدم.
ويرد على الثاني: إنه مختص بمورد الحكومة كما هو واضح، فلا وحجه للتعدي.
واستدل للرابع: بأن كلا من المتبايعين متشبث بحجة ظاهرية، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع.
واستدل للثاني: بأنه لا تعارض بين البينتين، لأن مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة، فبينه الاثبات المدعية للزيادة سليمة.
وفيه: إن بينة الأقل تشهد بالقطع على عدم الزيادة واقعا.
واستدل للثالث: بعموم أدلة القرعة (1)، إما لتشخيص الواقع، أو لتشخيص الدليل، وبخصوص بعض ما ورد من النصوص في تعارض البينات الأمر بالرجوع إلى القرعة الشامل باطلاقه للمقام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال (عليه السلام): يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق (2). ونحوه غيره.
ولكن يرد على الأول منهما: إن القرعة مختصة بموارد عدم تشخيص الحكم ولو مع الأصل، إما لاختصاص موضوع الأدلة بذلك أو لتخصيصها بأدلة الأصول والأمارات، وعليه ففي المقام بما أن مقتضى أصالة البراءة عدم استحقاق الزائد، فلا وجه للرجوع إلى القرعة، مع أن دليل القرعة مختص بما إذا كان هناك حق ثابت، وفي المقام ثبوته غير معلوم كما تقدم.
ويرد على الثاني: إنه مختص بمورد الحكومة كما هو واضح، فلا وحجه للتعدي.
واستدل للرابع: بأن كلا من المتبايعين متشبث بحجة ظاهرية، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع.