____________________
ما عن الجواهر، وحاصله: إن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه لا أقل من الشك والأصل اللزوم. وتوضيحه: إن الخيار حق حل العقد، وهو واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه.
وفيه: إن ظاهر أدلة الخيارات المجعولة لا لخصوصية في المبيع هو التسلط على حل العقد برد تمام المبيع، فحل بعض العقد برد بعض المبيع في المجلس لا دليل عليه، وأما الخيار المجعول لخصوصية في المبيع كخيار الحيوان فظاهر الدليل كون المتعلق الخيار هو ما فيه الخصوصية دون غيره، فلو ضم الحيوان إلى شئ وباعهما صفقة واحدة ثبت خيار الحيوان في خصوص الحيوان دون المجموع، ومجرد وحدة العقد انشائي لا تقتضي ذلك بالتوهم المشار إليه، وإلا لانسد باب خيار تبعض الصفقة، والمقام من قبيل الثاني، فإن المجعول خيار واحد متعلق بما فيه عيب وعوار لا في المجموع، وعليه فمقتضى اطلاق الدليل جواز ره خاصة.
ثانيها: ما أشار إليه الشيخ ره، وهو: إنه مقتضى المرسل (1)، لأنه لا يصدق قيام المبيع بعينه لو رد البعض.
وفيه: أولا: إن الظاهر من المرسل اعتبار كون المبيع قائما بعينه قبل الفسخ، وهذا موجود في المقام.
وثانيا: إن المراد كون المعيب قائما بعينه، وهو كذلك حتى بعد الفسخ.
ثالثها: ما استند إليه الشيخ ره، وهو: إن فسخ البعض يوجب الضرر على البائع، لأنه في الجزء المشارع موجب للشركة، وفي الجزء المعين موجب للتفريق، وكلاهما ضرر ونقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح فهو أولى بالمنع عن الرد من
وفيه: إن ظاهر أدلة الخيارات المجعولة لا لخصوصية في المبيع هو التسلط على حل العقد برد تمام المبيع، فحل بعض العقد برد بعض المبيع في المجلس لا دليل عليه، وأما الخيار المجعول لخصوصية في المبيع كخيار الحيوان فظاهر الدليل كون المتعلق الخيار هو ما فيه الخصوصية دون غيره، فلو ضم الحيوان إلى شئ وباعهما صفقة واحدة ثبت خيار الحيوان في خصوص الحيوان دون المجموع، ومجرد وحدة العقد انشائي لا تقتضي ذلك بالتوهم المشار إليه، وإلا لانسد باب خيار تبعض الصفقة، والمقام من قبيل الثاني، فإن المجعول خيار واحد متعلق بما فيه عيب وعوار لا في المجموع، وعليه فمقتضى اطلاق الدليل جواز ره خاصة.
ثانيها: ما أشار إليه الشيخ ره، وهو: إنه مقتضى المرسل (1)، لأنه لا يصدق قيام المبيع بعينه لو رد البعض.
وفيه: أولا: إن الظاهر من المرسل اعتبار كون المبيع قائما بعينه قبل الفسخ، وهذا موجود في المقام.
وثانيا: إن المراد كون المعيب قائما بعينه، وهو كذلك حتى بعد الفسخ.
ثالثها: ما استند إليه الشيخ ره، وهو: إن فسخ البعض يوجب الضرر على البائع، لأنه في الجزء المشارع موجب للشركة، وفي الجزء المعين موجب للتفريق، وكلاهما ضرر ونقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح فهو أولى بالمنع عن الرد من