____________________
ثانيهما: إن الجناية توجب عدم مالكية المولى للتصرف فيه لتعلق حق المجني عليه به.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن ظاهر بعض (1) النصوص وإن كان لذلك إلا أنه معارض بظاهر غيره من الأخبار (2) ومخالف للقاعدة.
وأما الثاني: فلأن حق الجناية يتبع العين أيا ما كانت، ولا يزول بالبيع، فلا يكون مانعا عنه.
وأما النقص في المال: فقد ذكر له وجوه: منها: خروجه عن المالية.
وفيه: إن استحقاق الاسترقاق لا يوجب سلب المالية، فإن استحقاق التملك من مقتضيات المالية، فكيف يوجب سلبها، وهل هو إلا كاستحقاق الشريك لتملك حصة شريكه من المشتري وجواز القصاص جواز لاعدام المالية لا أنه هدر لها، وأما الحكم بدية كاملة فهو ليس بعنوان استحقاق مالية الجاني، بل باستحقاق ما يوازي ماليته، فلا يوجب خروجه عن المالية.
ومنها: خروجه عن الملكية.
وفيه: إن النص قد مر حاله، والحكم بالقصاص تجويز لا خراجه عن ملكه لا أنه مخرج، ولا يتوقف القصاص على تملك المجني عليه فضلا عن حكمه، وجواز الاسترقاق لا يعقل كونه مخرجا للملك لأنه بنفسه مخرج ومزيل لها، والحكم بالدية أوضح.
ومنها: إن بذل المال بإزاء العبد الجاني سفهي.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على بطلان البيع السفهي، فإن الدليل (3) دل على بطلان
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن ظاهر بعض (1) النصوص وإن كان لذلك إلا أنه معارض بظاهر غيره من الأخبار (2) ومخالف للقاعدة.
وأما الثاني: فلأن حق الجناية يتبع العين أيا ما كانت، ولا يزول بالبيع، فلا يكون مانعا عنه.
وأما النقص في المال: فقد ذكر له وجوه: منها: خروجه عن المالية.
وفيه: إن استحقاق الاسترقاق لا يوجب سلب المالية، فإن استحقاق التملك من مقتضيات المالية، فكيف يوجب سلبها، وهل هو إلا كاستحقاق الشريك لتملك حصة شريكه من المشتري وجواز القصاص جواز لاعدام المالية لا أنه هدر لها، وأما الحكم بدية كاملة فهو ليس بعنوان استحقاق مالية الجاني، بل باستحقاق ما يوازي ماليته، فلا يوجب خروجه عن المالية.
ومنها: خروجه عن الملكية.
وفيه: إن النص قد مر حاله، والحكم بالقصاص تجويز لا خراجه عن ملكه لا أنه مخرج، ولا يتوقف القصاص على تملك المجني عليه فضلا عن حكمه، وجواز الاسترقاق لا يعقل كونه مخرجا للملك لأنه بنفسه مخرج ومزيل لها، والحكم بالدية أوضح.
ومنها: إن بذل المال بإزاء العبد الجاني سفهي.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على بطلان البيع السفهي، فإن الدليل (3) دل على بطلان