____________________
يجمع بين الدليل لو كان الجمع عرفيا، وإلا فمقتضى القاعدة هو التساقط، وعليه فلا وجه لما أفاده في المقام، ولا حجة في البين حتى يصدق في نصف مدلولها.
فإن قلت: إن ما حققه في الأصول إنما هو في الأحكام التكليفية على الطريقية، وأما في باب الحقوق والوضعيات التي تحدث المصلحة بسبب قيام الحجة على الأمر الاعتباري الملكية فلا يجري، بل حيث إنه عند التزاحم لا يعقل اعتبار ملكية عين واحدة لشخصين بالاستقلال، وتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح، وأما اعتبار ملكية نصفها لشخص ونصفها الآخر لشخص آخر فهو معقول ولا تزاحم بينهما من هذه الجهة، فلا بد من الأخذ به بداهة استحالة عدم تأثير السببين في ما لا تزاحم بينهما.
قلت: إنه حيث يكون ما هو ملك بالاستقلال لشخص كل جزء منه ملكا له من جهة الانحلال لا أنه ملك إشاعي له مع فرض عدم الشريك له في الملك، فالبينتان متعارضتان حتى بالنسبة إلى كل جزء، فإن كلا منها بدل على أن العين بتمامها وبأجزائها ملك استقلال لمن تثبت الملكية له، وأما النصفان على الإشاعة وإن لم تكن البينتان متعارضتين بالإضافة إليهما، إلا أنهما ليسا مدلولي البينتين كي يقال إنهما غير متزاحمين فيهما الثاني: إن التنصيف جميع بين الحقين فجيب راية لهما.
وفيه: إن التنصيف فيما إذا كان حق ثابت مرددا بين الشخصين كالمال المردد بين أن يكون لزيد أو عمر ولا كلام فيه، وعليه بناء العقلاء، ويستفاد من بعض (1) النصوص، ويعبر عنه بقاعدة العدل والانصاف، وهذا لا ربط له بالمقام، فإن الزائد عما اتفق عليه المقومان يدور أمره بين الاستحقاق وعدمه لا استحقاق البائع واستحقاق
فإن قلت: إن ما حققه في الأصول إنما هو في الأحكام التكليفية على الطريقية، وأما في باب الحقوق والوضعيات التي تحدث المصلحة بسبب قيام الحجة على الأمر الاعتباري الملكية فلا يجري، بل حيث إنه عند التزاحم لا يعقل اعتبار ملكية عين واحدة لشخصين بالاستقلال، وتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح، وأما اعتبار ملكية نصفها لشخص ونصفها الآخر لشخص آخر فهو معقول ولا تزاحم بينهما من هذه الجهة، فلا بد من الأخذ به بداهة استحالة عدم تأثير السببين في ما لا تزاحم بينهما.
قلت: إنه حيث يكون ما هو ملك بالاستقلال لشخص كل جزء منه ملكا له من جهة الانحلال لا أنه ملك إشاعي له مع فرض عدم الشريك له في الملك، فالبينتان متعارضتان حتى بالنسبة إلى كل جزء، فإن كلا منها بدل على أن العين بتمامها وبأجزائها ملك استقلال لمن تثبت الملكية له، وأما النصفان على الإشاعة وإن لم تكن البينتان متعارضتين بالإضافة إليهما، إلا أنهما ليسا مدلولي البينتين كي يقال إنهما غير متزاحمين فيهما الثاني: إن التنصيف جميع بين الحقين فجيب راية لهما.
وفيه: إن التنصيف فيما إذا كان حق ثابت مرددا بين الشخصين كالمال المردد بين أن يكون لزيد أو عمر ولا كلام فيه، وعليه بناء العقلاء، ويستفاد من بعض (1) النصوص، ويعبر عنه بقاعدة العدل والانصاف، وهذا لا ربط له بالمقام، فإن الزائد عما اتفق عليه المقومان يدور أمره بين الاستحقاق وعدمه لا استحقاق البائع واستحقاق