____________________
وهاتان الطائفتان مطلقتان، ومقتضى اطلاقهما كفاية التدارك من غير الثمن.
الثالثة: ما عبر فيه عن تدارك العيب برد التفاوت إلى المشتري (1) وقد يتوهم دلالتها على تعين كونه من الثمن، إذ ظاهر الرد كون المردود ما كان عنده أولا وهو بعض الثمن.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن إلى البائع، وكونه من النقدين، فالرد باعتبار النوع لا الشخص.
يتم ما أفاده، على فرض حمله على الغالب: فإن خصوصية النقدين ملغاة عند العقلاء، بحيث يعدونها مالية محضة، فإن رد فردا غير ما أخذ يصدق عرفا أنه رد نفس ما أخذ، إلا أن الكلام في وجه هذا الحمل، فإنه خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وعليه فبعد الأخذ باطلاق لا مناص عن البناء على تعين كونه من الثمن. نعم يمكن أن يقال: إن المردود غير مذكور في النصوص المشار إليها إلا في بعضها الذي سيمر عليك، وعليه فمن الجائز كون المردود هو مالية مقدار من الثمن، وعليه فيلائم ذلك مع الرد من غير الثمن بالتقريب المتقدم.
الرابعة: ما تضمن أنه يرد بقدر العيب من الثمن، كقوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان: ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (2).
وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (3).
وأجاب عن ذلك في المكاسب: بأنهما يحملان على الغالب من كون الثمن كليا
الثالثة: ما عبر فيه عن تدارك العيب برد التفاوت إلى المشتري (1) وقد يتوهم دلالتها على تعين كونه من الثمن، إذ ظاهر الرد كون المردود ما كان عنده أولا وهو بعض الثمن.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن إلى البائع، وكونه من النقدين، فالرد باعتبار النوع لا الشخص.
يتم ما أفاده، على فرض حمله على الغالب: فإن خصوصية النقدين ملغاة عند العقلاء، بحيث يعدونها مالية محضة، فإن رد فردا غير ما أخذ يصدق عرفا أنه رد نفس ما أخذ، إلا أن الكلام في وجه هذا الحمل، فإنه خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وعليه فبعد الأخذ باطلاق لا مناص عن البناء على تعين كونه من الثمن. نعم يمكن أن يقال: إن المردود غير مذكور في النصوص المشار إليها إلا في بعضها الذي سيمر عليك، وعليه فمن الجائز كون المردود هو مالية مقدار من الثمن، وعليه فيلائم ذلك مع الرد من غير الثمن بالتقريب المتقدم.
الرابعة: ما تضمن أنه يرد بقدر العيب من الثمن، كقوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان: ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (2).
وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (3).
وأجاب عن ذلك في المكاسب: بأنهما يحملان على الغالب من كون الثمن كليا