____________________
الزيت والثفل يثبت خيار تبعض الصفقة، وإن كان المبيع هو الزيت المعيوب فإن كان الثفل يسيرا جدا بحيث لا بعد في نفسه عيبا لا خيار، وإن كان كثيرا بمقدار خارج عن العادة ثبت خيار العيب.
وإن كان بمقدار جرت به العدة فتارة: يعلم المشتري بجريان العادة، وأخرى:
لا يعلم، فإن علم بذلك لا خيار له، لأن الاقدام على هذه المعاملة التزام بالبراءة من ذلك العيب والنقص، فلا خيار معه، وإن لم يعلم بذلك ثبت له الخيار، فإن الغلبة والعادة الثانوية إن لم تكن عن غرض لا تكون بمنزلة الحقيقية الأصلية كما تقدم.
وأما الجهة الثالثة: فالخبران هما خبر ميسر بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم رده على صاحبه (1).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل:
إنما يعته منه حكرة فقال له علي (عليه السلام): إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا (2).
أما الخبر الأول: فعن الجواهر: كون الخيار لتبعض الصفقة، بدعوى اشتمال المبيع على الزيت وغيره، مع أن المقصود هو الزيت.
وفيه: إن ظاهر قوله فليس عليه أن يرده وقوله فله أن يرده صحة البيع
وإن كان بمقدار جرت به العدة فتارة: يعلم المشتري بجريان العادة، وأخرى:
لا يعلم، فإن علم بذلك لا خيار له، لأن الاقدام على هذه المعاملة التزام بالبراءة من ذلك العيب والنقص، فلا خيار معه، وإن لم يعلم بذلك ثبت له الخيار، فإن الغلبة والعادة الثانوية إن لم تكن عن غرض لا تكون بمنزلة الحقيقية الأصلية كما تقدم.
وأما الجهة الثالثة: فالخبران هما خبر ميسر بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم رده على صاحبه (1).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل:
إنما يعته منه حكرة فقال له علي (عليه السلام): إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا (2).
أما الخبر الأول: فعن الجواهر: كون الخيار لتبعض الصفقة، بدعوى اشتمال المبيع على الزيت وغيره، مع أن المقصود هو الزيت.
وفيه: إن ظاهر قوله فليس عليه أن يرده وقوله فله أن يرده صحة البيع