____________________
لا أروي ما يختص بروايته عن يونس، ومنشأ ذلك ابن الوليد ولا يعبأ به، فإن اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه، ويكون السامع فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة، وكان محمد بن عيسى صغير السن في زمان يونس ولا يعتمدون على فهمه حين القراءة، ولا على إجازة يونس له، وهذا كما ترى لا يصلح منشئا للضعف، لا سيما وقد صرح جمع من الأساطين بوثاقته، وأخوه جعفر أيضا ثقة أو حسن.
مع أن الأصحاب اعتمدوا على هذه المكاتبة في غير المقام، وهو جابر للضعف لو كان.
وأما مخالفتها للقاعدة فلا تصلح مانعة عن العمل بها لو كانت، والحق أنها لا تنافي القاعدة من جهة التوجيه الذي أفاده الشيخ ره. وحاصله: إن قول البائع في مفروض الخبر موافق للظاهر لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء، فيقدم قوله مع يمينه المعلوم من الخارج حينما يقال إن القول قول البائع والمشتري.
وأما ما أفاده في الحدائق فيرد عليه ما في المكاسب.
الثانية: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عنه (و) صور هذه المسألة ثلاثة.
إحداها: (لو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد) وأنكره البائع.
قال المصنف ره: (فالقول قول البائع مع يمينه) ووافقه الشيخ.
واستدل له: بأصالة عدم حدوث العيب قبل العقد. توضيحه: إن موضوع الخيار وقوع العقد على المعيب على ما هو ظاهر الأخبار، فتجري أصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد، وحيث إن العقد على العين محرز، وعدم العيب محرز بالأصل،
مع أن الأصحاب اعتمدوا على هذه المكاتبة في غير المقام، وهو جابر للضعف لو كان.
وأما مخالفتها للقاعدة فلا تصلح مانعة عن العمل بها لو كانت، والحق أنها لا تنافي القاعدة من جهة التوجيه الذي أفاده الشيخ ره. وحاصله: إن قول البائع في مفروض الخبر موافق للظاهر لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء، فيقدم قوله مع يمينه المعلوم من الخارج حينما يقال إن القول قول البائع والمشتري.
وأما ما أفاده في الحدائق فيرد عليه ما في المكاسب.
الثانية: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عنه (و) صور هذه المسألة ثلاثة.
إحداها: (لو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد) وأنكره البائع.
قال المصنف ره: (فالقول قول البائع مع يمينه) ووافقه الشيخ.
واستدل له: بأصالة عدم حدوث العيب قبل العقد. توضيحه: إن موضوع الخيار وقوع العقد على المعيب على ما هو ظاهر الأخبار، فتجري أصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد، وحيث إن العقد على العين محرز، وعدم العيب محرز بالأصل،