____________________
في بيع وعن بيعين في بيع (1)، فإنهما قد فسرا بذلك مجمل لا يمكن الاستناد إليه في حكم وهو واضح ومنها: النبوي أنه صلى الله عليه وآله قال: لا يحل صفقتان في واحدة (2) قال السيد ابن زهرة بعد نقله: وذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسيئة فبكذا، وهو ضعيف السند للارسال ومنها: خبر محمد بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بسند معتبر:
من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة، قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة (3) وقد حمله بعض على إرادة البطلان وكون المشتري ضامنا للمبيع التالف في يده بالثمن الأقل بعد دعوى كون القيمة بحسب الغالب بمقدار الثمن المعين على تقدير النقد وفيه: إنه لم يذكر في الخبر ما يشهد لكونه في مقام بيان حكم صورة التلف خاصة وقد حمله بعضهم على صورة كون الزيادة من باب الشرط، وكون الثمن هو الأقل أي الصورة الثالثة المتقدمة وأصر على المحقق الأصفهاني ره، وهو وإن كان خلاف الظاهر جدا لأن قوله في الخبر وكذا نظرة جعل الثمن هو زائد على تقدير النظرة، ويؤكده قوله فخذها بأي ثمن شئت الصريح في تعدد الثمن، إلا أن الحمل على الصورة الأولى أو الثانية مستلزم للتعبد بملكية الأقل مؤجلا من دون
من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة، قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة (3) وقد حمله بعض على إرادة البطلان وكون المشتري ضامنا للمبيع التالف في يده بالثمن الأقل بعد دعوى كون القيمة بحسب الغالب بمقدار الثمن المعين على تقدير النقد وفيه: إنه لم يذكر في الخبر ما يشهد لكونه في مقام بيان حكم صورة التلف خاصة وقد حمله بعضهم على صورة كون الزيادة من باب الشرط، وكون الثمن هو الأقل أي الصورة الثالثة المتقدمة وأصر على المحقق الأصفهاني ره، وهو وإن كان خلاف الظاهر جدا لأن قوله في الخبر وكذا نظرة جعل الثمن هو زائد على تقدير النظرة، ويؤكده قوله فخذها بأي ثمن شئت الصريح في تعدد الثمن، إلا أن الحمل على الصورة الأولى أو الثانية مستلزم للتعبد بملكية الأقل مؤجلا من دون