____________________
وفيه: إن مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح.
وفيه: إن مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح.
واستدل للخامس: بامتناع الجمع وفقد المرجح وفيه: أولا: إنه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع والخصومة.
وثانيا: إنه لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعا.
واستدل للسادس: بالنصوص (1).
وفيه: إنها مختصة بصورة النزاع والترافع إلى الحاكم، ولا دليل على التعدي.
واستدل للسابع: بأن أصالة البراءة مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل.
وفيه: إن الأصل لا يصلح مرجحا للدليل لكونه في طوله.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثامن وهو التساقط والرجوع إلى الأصل.
وهو يقتضي عدم الاشتغال بالزائد.
فإن قلت: إنك بنيت في الأصول على أن الأصل في تعارض الأمارات هو التخيير لا التساقط، فكيف لا تلتزم به في المقام؟
قلت: إن ذلك فيما يمكن فيه التخيير، وفي المقام لا يصح، إذ لا معنى للتخيير البائع والمشتري معا كما لا يخفى، وترجيح أحدهما بلا مرجح.
وفيه: إن مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح.
واستدل للخامس: بامتناع الجمع وفقد المرجح وفيه: أولا: إنه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع والخصومة.
وثانيا: إنه لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعا.
واستدل للسادس: بالنصوص (1).
وفيه: إنها مختصة بصورة النزاع والترافع إلى الحاكم، ولا دليل على التعدي.
واستدل للسابع: بأن أصالة البراءة مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل.
وفيه: إن الأصل لا يصلح مرجحا للدليل لكونه في طوله.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثامن وهو التساقط والرجوع إلى الأصل.
وهو يقتضي عدم الاشتغال بالزائد.
فإن قلت: إنك بنيت في الأصول على أن الأصل في تعارض الأمارات هو التخيير لا التساقط، فكيف لا تلتزم به في المقام؟
قلت: إن ذلك فيما يمكن فيه التخيير، وفي المقام لا يصح، إذ لا معنى للتخيير البائع والمشتري معا كما لا يخفى، وترجيح أحدهما بلا مرجح.