رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله ذمة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: وليست لهم اليوم ذمة. " (1) 9 - وفيه أيضا عن الصدوق، عن فضل بن عثمان الأعور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. إنما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا. وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم. " (2) أقول: لعل نفي الذمة لهم كان لعدم شمول ما عقده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم وعدم أهلية الخلفاء في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) لعقدها.
10 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: " كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين: الحر والعبد واليهودي والنصراني. قلت: وما شأن اليهودي النصراني؟ قال: " ليس لهم ان يظهروا شربه; يكون ذلك في بيوتهم. " (3) 11 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي بصير، قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد الحر العبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين. قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟
فقال: " إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها. " وفي هذا المجال روايتان أخريان أيضا عن أبي بصير، فراجع. (4) 12 - وفيه أيضا بسنده، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوسي. ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم