خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار. " (1) أقول: وظاهره الإطلاق، فيعم ما إذا شرط عليهم ذلك في العقد وما إذا لم يشرط، اللهم إلا أن يراد بالشرائط خصوص ما يشرط في العقد.
3 - وفي جهاد المبسوط:
" ومن تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمة، وهي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحرمات في شرع الإسلام، فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل منهم الجزية. وإن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار. " (2) 4 - وفي كتاب الجزايا منه:
" وأما عقد الجزية فهو الذمة ولا يصح إلا بشرطين: التزام الجزية وأن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا من غير استثناء. فالتزام الجزية وضمانها لابد منه لقوله - تعالى -: " قاتلوا الذين لا يؤمنون " إلى قوله: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (3) وحقيقة الإعطاء هو الدفع غير أن المراد ههنا الضمان وإن لم يحصل الدفع.
وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلابد منه أيضا وهو الصغار المذكور في الآية. وفي الناس من قال: إن الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم. ومنهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما والمسلم جالس. " (4) 5 - وفيه أيضا:
" المشروط في عقد الذمة ضربان: أحدهما يجب عليهم فعله، والآخر يجب عليهم الكف عنه.
فما يجب عليهم فعله على ضربين: أحدهما بذل الجزية والآخر التزام أحكام