مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. والخامس: أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه. والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط. وإنما تشترط إشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم.
وأما المستحب فستة أشياء: أحدها: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار. الثاني:
أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم. والثالث: أن لا يسمعوهم أصوات نواقيشهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير والمسيح. والرابع:
أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. والخامس: أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. والسادس: أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير. وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة. ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم لكن يؤخذون بها إجبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم. " (1) وراجع في هذا المجال الأحكام السلطانية لأبي يعلى أيضا (2) والخراج لأبي يوسف (3) والمغني لابن قدامة. (4) أقول: الغيار بالكسر: علامة أهل الذمة كالزنار للمجوس ونحوه، كذا في أقرب الموارد.
وكان الغرض من إلزامهم بلبس الزنار ونحوه تذليلهم بذلك وامتيازهم في الزي من زي المسلمين. راجع في ذلك الأموال لأبي عبيد (5). هذا.
8 - وفي الوسائل بسنده، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن