وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: " ذلك للإمام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره. " (1) ومن المحتمل اتحاد الروايتين، لاتحاد الراوي والمروي عنه والمضمون، وكان بناء الفقهاء في كتبهم الفقهية على نقل الروايات بمضامينها.
والمقصود بالصدقات في الرواية الأولى الصدقات المضاعفة أو المستحبة أو الخراج المجعول على أراضيهم، حيث إنه يشبه صدقة العشر، ويشهد لذلك رواية المقنعة، فتأمل.
5 - وفي دعائم الإسلام: " وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) " أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام الربا. " (2) و رواه عنه في المستدرك. (3) 6 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده، عن سويد بن غفلة " أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج؟ فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن. " (4) قال ابن قدامة في المغني بعد نقل الخبر:
" ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم على جزية رؤوسهم وخراج أرضهم، احتجاجا بقول عمر هذا، ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها، فجاز أخذ أثمانها منهم كثيابهم. " (5) أقول: ومقتضى بعض الأخبار أنه يجوز لأنفسهم أيضا بعد ما أسلموا ترتيب آثار