" وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء. " فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: " إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) أقول: قد مر أن المراد بالخمس هنا هو الزكاة المضاعفة، فيجوز مطالبتها إن شرطت في عقد الذمة وتكون في الحقيقة بعنوان الجزية، نظير ما وضعه عمر على بني تغلب حين أنفوا من جزية الرؤوس.
ومن هذا القبيل أيضا على الظاهر جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) العشر ونصف العشر على أهل خيبر بعد تقبيلهم أراضيها، كما دل عليه صحيحة صفوان والبزنطي وخبر البزنطي أيضا، فراجع. (2) 4 - وفي معاهدة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع نصارى نجران: " بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل نجران: إذا كان عليهم حكمه في كل ثمرة، في كل صفراء وبيضاء ورقيق - فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم - على ألفي حلة من حلل الأواقي:
في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة. الحديث. " (3) والحلل وضعت عليهم جزية كما مر.
وفي الأموال: " كل حلة أوقية، ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب. " 5 - وفي دعائم الإسلام: " ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن التعدي على المعاهدين. " (4) 6 - وفيه أيضا: " روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كل تؤكل الخضر. " (5) رواهما عنه في المستدرك. (6)