الصحة على هذا السنخ من المعاملات الواقعة منهم حال الكفر: ففي خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟
قال: " إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. " (1) وقد وردت أخبار مستفيضة تدل على جواز اقتضاء الرجل ماله الذي في عهدة غيره من ثمن الخمر والخنزير، وأكثرها مطلقة وإن كان المذكور في بعضها خصوص الذمي، فراجع الوسائل. (2) فمن جملة هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه؟ فقال: " لا بأس به، أما للمقتضي فحلال، وأما للبايع فحرام. " وفي صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها؟ قال: لا بأس، أو قال: خذها. " إلى غير ذلك من الأخبار.
وكون موضوع السؤال في بعضها الذمي لا يوجب حمل المطلقات عليه لعدم التنافي.
اللهم إلا أن يقال: إن بيع الخمر والخنزير في البلاد الإسلامية في تلك الأعصار لم يكن يصدر إلا من أهل الذمة. هذا.
ونظير هذا الباب ما ورد في جواز بيع المختلط بالميتة ممن يستحلها، كصحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. " ونحو ذلك صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام)، فراجع. (3)