ومن هذا القبيل أيضا ما ورد في بيع العجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة: ففي خبر حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل الميتة. " (1) والسند إلى حفص صحيح، والراوي عن حفص، ابن أبي عمير.
ولا يخفى أن الخمر والخنزير لا مالية لهما عند المسلمين وتكون المعاملة عليهما باطلة، فيستفاد من هذه الأخبار الكثيرة جواز إلزام الكفار بما ألزموا به أنفسهم من صحة المعاملة عليهما وأخذ ثمنهما، وكذلك الميتة ونحوها.
ولعله ينفتح من ذلك باب واسع يمكن أن تنتفع به الدول المسلمة في معاملاتهم مع الدول الأجنبية الكافرة، فتدبر.