المسلمين، بل هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى وهو الذي شرطه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) 4 - وفي التذكرة:
" يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين إجماعا بل يستحب، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمأة دينار - وكانوا ثلاثمأة نفر - في كل سنة، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام ولا يغشوا مسلما. شرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن. ولأن الحاجة تدعو إليه، وربما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة وإضرارا.
ولو لم يشترط الضيافة لم تكن واجبة، وبه قال الشافعي، للأصل ولأن أصل الجزية إنما تثبت بالتراضي فالضيافة أولى.
وقال بعض العامة: تجب بغير شرط. وتجوز لجميع الطارقين ولا تختص بأهل الفيء خلافا لبعض الشافعية أنه لا يجوز لغير المجاهدين... " (2) وذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا، فراجع. (3) أقول: ويدل على المسألة - مضافا إلى عمومات العقود والشروط وأن تقدير الجزية كما وكيفا إلى الإمام كما مر، والضيافة جزء منها - أخبار كثيرة حاكية عن عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء بعده بلا ردع واعتراض من الصحابة:
1 - ففي سنن البيهقي بسنده، عن أبي الحويرث: " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمأة دينار كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا وأن لا يغشوا مسلما. " (4)