الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ولى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة، فلما ولى من عنده ناداه فقال: " ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتفصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. " (1) إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال.
أقول: وإذا كان هذا حال من أخذ من أموال أهل الذمة بغير طيب أنفسهم فكيف حال من توغل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بلا توق واحتياط بمجرد الأحاسيس النفسية والتوهمات والإلقاءات، اللهم فأعذنا من موجبات سخطك عذابك.
نعم، لو كان غاصبا للأموال العامة جاز استردادها بالمصادرة بل وجب، كما مر تفصيله في محله. هذا.
11 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده، عن الحسن، قال:
" ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم إلا الجزية. " (2) 12 - وفي باب أحكام الأرضين من النهاية قال:
" والضرب الثالث: كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، وليس عليهم غير ذلك. " (3) 13 - وفي المبسوط في نصارى العرب قال:
" وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤخذ منهم الزكاة، لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم. " (4) 14 - وفي موطأ مالك:
" ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم