أقول: وكيف كان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في عصرهما في موارد خاصة بضرب مقدار معين لا ظهور له في تعين ذلك في جميع الأعصار وجميع البلدان، بداهة أن هذا السنخ من الأمور ليست تابعة للتعبد المحض، بل يلاحظ فيها مصالح المسلمين والدولة الإسلامية، وقد دلت صحيحة زرارة على كونها عوضا عن قتل الشخص أو استعباده، فلا تتقدر بقدر خاص كالأجرة. ولا يرفع اليد عن الصحيحة التي عمل بها الأصحاب وأيدها الإجماع المنقول والشهرة المحققة بهذه الأخبار الحاكية للفعل في موارد خاصة، فتدبر.
(٤٣٢)