وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه، عنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم. " (1) أقول: ما حكاه الماوردي عن مالك والشافعي يخالفان لما حكاه الشيخ عنهما في الخلاف، فراجع مظان المسألة.
7 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة:
" والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات: فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما، من أوسطهم أربعة وعشرون درهما، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما. " (2) ولكن روى أبو يعلى الفراء عن أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة. (3) وراجع المغني أيضا في هذه المسألة. (4) وبالجملة فالمسألة واضحة عندنا وأن مقدارها موكول إلى اجتهاد الإمام كما كيفا وقلة وكثرة.
ويدل على ذلك مضافا إلى الشهرة المحققة والإجماعات المنقولة ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: " ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا، فإن الله قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. " كيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا (ألما خ. ل) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم؟! " (5)