رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف أو القوة بمقدار ما يكونون صاغرين به. " (1) 4 - وفي الشرائع:
" ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض. ولا يجمع بينهما. وقيل بجوازه ابتداء، وهو الأشبه. " (2) 5 - وفي الجواهر في ذيل الجملة الأولى قال:
" بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة، خصوص النصوص المتضمنة لإثبات كل منهما... " (3) وفي ذيل قول المحقق: " وهو الأشبه " قال:
" بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية، وأن تقديرها إلى الإمام (عليه السلام) كما وكيفا هو مقتضى الأصل وغيره، بل هو المناسب للصغار لما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك. " (4) أقول: ويدل على جواز ضرب الجزية على الأرض إجمالا مضافا إلى الإجماع المدعى في الخلاف والعمومات من الكتاب والسنة:
1 - صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: " الخراج وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. " (5) ومرجع الضمير بقرينة ما قبله في الكافي هو أبو عبد الله (عليه السلام)، مضافا إلى أن مثل محمد بن مسلم الفقيه لا يروي عن غير الإمام (عليه السلام).
والمنساق منها بدوا وإن كان عدم جواز الجمع، ولكن لما كانت الجزية إنما تثبت بتبع عقد الذمة فلعل المراد أنه بعد ما وقع العقد على أحدهما فلا يجوز التخلف