3 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي الحويرث، قال: " ضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على نصارى بمكة دينارا لكل سنة. " (1) 4 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي الحويرث: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة. وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمأة دينار كل سنة. الحديث.
قال: وأخبرنا إبراهيم، أنبأ إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمأة فضرب عليهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يؤمئذ ثلاثمأة دينار كل سنة. (2) 5 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عباس، قال: صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد.
قال الشافعي: وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار. (3) أقول: استدل الشافعي بهذا السنخ من الأخبار على وجوب أن لا تكون الجزية في كل سنة أقل من دينار واحد:
قال في الأم في باب كم الجزية:
" وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المبين عن الله - عز وجل - معنى ما أراد; فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعافري وهي الثياب. وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى مكة دينارا عن كل إنسان. أخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم. وقد