3 - وعن الصدوق، قال: قال الرضا (عليه السلام): " إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق. " (1) وظاهر هذا الخبر أيضا أن الملاك في عصر الهدنة والتقية، هو ما صالحوا عليه رضوا به، فليس فيه موظف خاص. نعم، يترائى من الحديث أن هذا الحكم ثانوي موسمي لا أولي دائم، فتدبر.
والعلامة في المنتهى قوى جواز الجمع فقال:
" ويتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أرضيهم. هل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا؟ قال الشيخان وابن إدريس: لا يجوز ذلك، بل له أن يأخذ من أيهما شاء.
وقال أبو الصلاح: يجوز الجمع بينهما، وهو الأقوى عندي.
لنا أن الجزية غير مقدرة في طرفي الزيادة والنقصان على ما تقدم، بل هي موكولة إلى نظر الإمام، فجاز له أن يأخذ من أرضيهم ورؤوسهم كما يجوز له أن يضعف الجزية التي على رؤوسهم في الحول الثاني، ولأن ذلك أنسب بالصغار. " (2) ولكنه قرب في جهاد المختلف خلاف ذلك وإن رجع عنه في آخر كلامه فقال فيه:
" وهل له الجمع؟ قال الشيخ في النهاية: لا، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس. جوز ابن الجنيد الجمع، وهو اختيار أبي الصلاح. والأقرب الأول.
لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم... احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها، فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم.
والجواب ليس النزاع في تقسيط الجزية على الرأس والأرض بل وضع جزيتين عليهما، وبالجملة فلا بأس بهذا القول. " (3)