أقول: عبارة النهاية قد مرت، وليس فيها تصريح بعدم جواز الجمع ابتداء كما مر، في المقنعة لم يفت بشيء وإنما اقتنع بذكر الأخبار التي مرت. (1) وصحيحة محمد بن مسلم مر بيانها.
وقال في الجواهر ما محصله:
" أن عقد الذمة شيء وتقدير الجزية أمر آخر، ضرورة أن عقد الذمة عبارة عن العهد لهم بالأمان وسكنى أراضي المسلمين بالجزية التي يبقى تقديرها إلى الإمام في كل سنة على حسب ما يراه من المصلحة كما وكيفا وله في الابتداء تقديرها على رؤوسهم أو على أراضيهم أو غير ذلك أو على الجميع. وظاهر المختلف المفروغية من جواز تقسيط الجزية عليهما وأن النزاع في الجزيتين، ولكنه كلام مجمل، إذ من المعلوم عدم مدخلية النية في ذلك، فإن شئت سميتها تقسيطا وإن شئت سميتها جزيتين، على معنى إيقاع العقد عليهما ابتداء بالرضا من الإمام ومنهم. نعم، من المعلوم عدم مشروعية جزية أخرى بعد عقدها على أحدهما فإن التعدي عما اقتضاه العقد غير جائز إجماعا ويكون أكلا للمال بالباطل. " (2) أقول: الظاهر صحة ما ذكر في الجواهر ويظهر وجهه مما مر، فتدبر.
والظاهر عدم الخصوصية للأرض، فيجوز وضعها على الأنعام والسيارات نحوها من الممتلكات، لما مر من العمومات والإطلاقات.