ورواه في المستدرك أيضا، عن تفسير العياشي، عن زرارة. (1) أقول: دلالة الصحيحة على المقصود واضحة، وتدل أيضا على أن الجزية عوض عن الكف عنهم. ولكن المستفاد من آخرها كون الغرض من أخذ الجزية إذ لا لهم إيلامهم حتى يسلموا، ولكن الالتزام بذلك مشكل. وأي إيلام في إعطاء دينار أو دينارين في ظرف السنة مع وقوعهم تحت حماية الدولة الإسلامية واستفادتهم من مزاياها؟ والدولة لا محيص لها عن أخذ مال وضريبة، فتدبر.
ويستدل للقائل بالتقدير شرعا بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا الباب:
1 - ففي سنن البيهقي بسنده، عن معاذ بن جبل: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثه إلى اليمين وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر. " (2) 2 - وفيه أيضا بسنده، عن عمر بن عبد العزيز: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب إلى أهل اليمن:
" أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر. " يعني أهل الذمة منهم. (3) وروي هذا الكتاب منه (صلى الله عليه وآله وسلم) بطرق وألفاظ مختلفة كلها تشتمل على هذا المضمون، فراجع البيهقي وغيره.
وفيما كتبه (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أيضا ذكر هذا المضمون، فراجع البيهقي. (4)