عنه بالأخذ من الآخر، فلا ينافي هذا جواز الجمع بينهما ابتداء في متن العقد.
والأخذ يراد به الوضع في متن العقد لا الأخذ خارجا، نظير الإعطاء في قوله - تعالى - " حتى يعطوا الجزية "، أي يقبلوا إعطاءها.
2 - الصحيحة الأخرى له، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: " كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء. " فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: " إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) أقول: الظاهر أن المراد بالخمس الذي كان يؤخذ من أرض الجزية في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) هي الصدقة المضاعفة التي كانت توضع على بعض القبائل عوضا عن جزية الرؤوس. ويظهر من الحديث أن هذا كان ثابتا من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمصالحة معه، وانسباق نفي الجمع من الحديث بدوا قد مر الجواب عنه وأن المراد عدم جواز التخلف عما عقد عليه لا عدم جواز الجمع بينهما في متن العقد. بل المستفاد من قوله (عليه السلام): " عليهم ما أجازوا على أنفسهم " وقوله: " هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، " هو صحة العقد معهم عليهما معا أيضا باختيارهم رضاهم، إذ بعد ما لم يكن لها حد في ناحية الكثرة كما مر وأن اختيارها إلى الإمام فأي فرق بين أن يضع القدر المختار على الأراضي أو على الرؤوس أو يوزعه عليهما؟ والمستفاد من خبر مصعب بن يزيد السابق أيضا جواز الجمع، إذ لم يقيد أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن أمر بوضع الجزية على رؤوسهم بأقسامه أن لا يكون في أيديهم أرض الجزية، وقد تعرض في الحديث لخراج الأراضي وجزية الرؤوس معا، فتأمل.