وذلك لما ذكر من الحديث، ولأنه محقون الدم فأشبه النساء والصبيان، أو لا مال له فأشبه الفقير العاجز... " (1) هذا.
ولكن في الوسائل، عن الصدوق بإسناده، عن أبي الورد (أبي الدرداء خ. ل) أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك نصراني لرجل مسلم، عليه جزية؟ قال: نعم. قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: " نعم، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه. " وعنه بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد مثله. (2) وفي باب العتق من المقنع:
" وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية أدى مولاه الجزية فيه. " (3) وفي المنتهى:
" قال ابن الجنيد: وفي كتاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمعاذ وعمرو بن حزم أخذ الجزية من العبد. ولأنه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر. ولأن سيده لو كان مشركا لم يمكن من الإقامة إلا بعقد الذمة، فالعبد أولى. ولأنه من أهل الجهاد فلا يسقط عنه الجزية لأنها عوض حقن الدم وهو مباح الدم. " (4) أقول: ما رووه من كتاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمعاذ وعمرو بن حزم المشتملين على العبد مشتملان على الأنثى أيضا، وقد مر إعراض الفريقين عن العمل بهما. وما ذكره من كون العبد أولى لم يظهر لي وجه أولويته في ذلك.
وبالجملة فالمسألة ذات قولين فينا، والأخبار المحكية ضعيفة متعارضة. وإطلاق الآية الشريفة وبعض الأخبار يقتضي الثبوت. وحيث إن موضوع البحث منتف في عصرنا ندرج البحث فيها.