بحلول الحول ولا يستحقان قبله.
وأما الأوجه التي يفترقان فيها: فأحدها: أن الجزية نص، وأن الخراج اجتهاد. الثاني: أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد، والخراج أقله أكثره مقدر بالاجتهاد. والثالث: أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام. " (1) وذكر نحو ذلك أبو يعلى الفراء أيضا. (2) أقول: ما ذكراه من أنهما يصرفان في أهل الفيء لعله مساوق لاستحقاق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ذوي القربى أيضا منهما على ما هو مقتضى آية الفيء في سورة الحشر، ولكن قد مر منا عدم كونه معهودا في الجزايا، فراجع وتتبع.
وبالجملة فهنا مسألتان: الأولى في الجزية، والثانية في الخراج.