أهل الكتاب. " واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا، فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك، وبه قال مالك. وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب. وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب المجوس. " (1) 7 - وفي خراج أبي يوسف:
" قال أبو يوسف: والجزية واجبة على جميع أهل الذمة: ممن في السواد وغيرهم من أهل الحيرة وسائر البلدان، من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة. " (2) 8 - وفيه أيضا:
" وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والحجارة الصابئين والسامرة تؤخذ منهم الجزية ما خلا أهل الردة من أهل الإسلام أهل الأوثان من العرب. " (3) 9 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة قال:
" ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه. ومن سواهم فالإسلام أو القتل. " (4) وقال في المغني في شرحه:
" يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون بها لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. هذا ظاهر مذهب أحمد، وروى عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، لأن حديث بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب... " (5)