6 - وفي مسند زيد: " حدثني زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال:
" لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، وأما مشركوا العجم فتؤخذ منهم الجزية. وأما أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم الجزية. " (1) ولا يخفى أن حمل مشركي العجم على خصوص المجوس مشكل.
7 - وفيه أيضا: سمعت زيد بن علي (عليه السلام) يقول: " إذا غلب الإمام على أرض فرأى أن يمن على أهلها جعل الخراج على رؤوسهم، فإن رأى أن يقسمها جعلها أرض عشر. " (2) 8 - وفي المصنف لعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: " صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب. وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا. " (3) 9 - وفي الدر المنثور: عن ابن عساكر، عن أبي أمامة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال:
" القتال قتالان: قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. الحديث. " (4) 10 - وروي نحو ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا: ففي التهذيب بسنده، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): " القتال قتالان: قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر