10 - وفي المنتهى:
" ويعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، فيؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه، فإن الصحابة أجمعوا على ذلك وعمل به الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلى زماننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان، عملا بالآية الدالة على أخذ الجزية، والأحاديث المتقدمة. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، أخذ الجزية من مجوس هجر. وبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافري، وهو إجماع. " (1) أقول: قال في النهاية بعد ذكر الحديث:
" وهي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن. والميم زائدة. " (2) 11 - وفيه أيضا:
" ولا يقبل من غير الأصناف الثلاثة من سائر فرق الكفار إلا الإسلام، فلو بذلوا الجزية لم يقبل منهم كعباد الأوثان والأصنام والأحجار والنيران والشمس وغير ذلك من غير اليهود والنصارى والمجوس من العرب والعجم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تقبل من جميع الكفار إلا العرب. وقال أحمد: تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. وقال مالك: إنها تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش، فإنهم ارتدوا. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إنها تقبل من جميعهم. " (3) 12 - وفي جهاد الشرائع في أحكام الذمة قال:
" الأول: من تؤخذ الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام.