ورواه أيضا، عن الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وبإسناده، عن أحمد بن محمد مثله. (1) وفي الخبر كما ترى إرسال. ويظن بحسب الطبقة أن أبا يحيى الواسطي يراد به زكريا بن يحيى الواسطي، وهو ثقة كسائر رواة الحديث.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب " هل هو حكم إلهي كلي فلا يجوز التخلف عنه، أو أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أنه كان حاكما على المسلمين في عصره لم ير أخذها صلاحا إلا من أهل الكتاب فلا ينافي ذلك أخذ الأئمة والحكام بعده ولو من غيرهم إذا رأوا في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين؟ كل محتمل، بل لعل ظاهر التعبير هو الثاني.
هذا مع قطع النظر عما ورد في الروايات السابقة من الفرق بين أهل الكتاب غيرهم.
ثم إن تعليل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأخذ الجزية من مجوس هجر بأنه كان لهم نبي وكتاب، لعله يقتضي إسراء الحكم إلى كل أمة ثبت لهم نبي وكتاب سماوي ولو لم يطلق عليها أحد العناوين الثلاثة.
13 - وفيه أيضا، عن الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس، فقال: " كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور، وكان يقال له جاماسب. " (2) 14 - وفيه أيضا، عن الصدوق في الفقيه، قال: " المجوس تؤخذ منهم الجزية، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب. " وكان لهم نبي اسمه داماسب فقتلوه، كتاب يقال له جاماسب كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه. " (3)