والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما. ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا. " (1) 13 - وفي الجواهر في ذيل قول المحقق: " ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام "، قال:
" بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية وغيرها الإجماع عليه، بل ولا إشكال بعد قوله - تعالى -: " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. " وقوله - تعالى -: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. " وغير ذلك من الكتاب والسنة. من غير فرق بين من كان منهم له أحد كتب إبراهيم وآدم وإدريس وداود، ومن لم يكن له، ضرورة أن المنساق من الكتاب في القرآن العظيم التوراة والإنجيل... " (2) وقد تحصل مما حكيناه من الكلمات أنه لا إشكال عند أصحابنا في قبول الجزية من اليهود والنصارى، بل ومن المجوس أيضا. نعم، عن ظاهر العماني أنه ألحقهم بعباد الأوثان وغيرهم ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام، ولكن قال في الجواهر: " قد سبقه الإجماع بقسميه ولحقه. " (3) وأفتى أصحابنا بعدم قبولها من غير الفرق الثلاث، وبه قال الشافعي أيضا، وأفتى أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية بقبولها من جميع الكفار إلا مشركي العرب أو قريش، وقال بعضهم بقبولها من جميعهم. هذا.
14 - ولكن في كتاب السير من الخلاف (المسألة 24):
" إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها يضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية كان ذلك جائزا على حسب ما يعلمه (يراه - ظ.) من المصلحة ويكون جزية. وإذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط، وبه قال الشافعي إلا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفي بما يختص كل بالغ