وأموالهم تكون فيئا. " (1) وذكر قريبا من ذلك في أول كتاب الجزايا منه أيضا، فراجع. (2) ولعل التعبير بشبهة الكتاب كان من جهة عدم تحقق كون ما بأيديهم الآن من الكتاب، حيث أحرقوا كتابهم، فتأمل.
5 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي:
" فيجب على ولى الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام، ويلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما: الكف عنهم. الثاني: الحماية لهم، ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين. روى نافع عن ابن عمر، قال: كان آخر ما تكلم به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن قال: " احفظوني في ذمتي. " والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم. وقال أبو حنيفة: لا آخذها من العرب، لئلا يجري عليهم صغار.
ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ولا عابد وثن. وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما. ولم يأخذها منهم إذا كانوا عربا.
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجيل. ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم.
وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه. ولا تؤخذ منهم إذا خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم. " (3) ولا يخفى أن الماوردي يكون من علماء الشافعية.
6 - وفي جهاد البداية لابن رشد بعد ذكر الجزية لأهل الكتاب وذكر الآية الشريفة قال:
" وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " سنوا بهم سنة