وحسابه على الله. " رواه مسلم... وأخرجه البخاري في الصحيح. (1) 6 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي هريرة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حسابهم على الله. " أخرجه مسلم في الصحيح. (2) 7 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عصام، عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا بعث سرية قال: " إذا سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا. " (3) فيستفاد من هذه الآيات والروايات أن الكافر يدعى إلى الإسلام; فإن قبل جرى عليه حكم الإسلام وإلا قتل، فتكون الجزية على خلاف القاعدة لا يصار إليها إلا بدليل، وآية سورة التوبة الواردة فيها تكون بمنزلة الاستثناء، وموردها خصوص أهل الكتاب.
8 - وفي الوسائل في خبر حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد في الأسياف الخمسة، قال: " فأما السيوف الثلاثة المشهورة (الشاهرة) فسيف على مشركي العرب، قال الله - عز وجل -: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا (يعني آمنوا) وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. " فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام، أموالهم (وما لهم فيء) وذراريهم سبي على ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه سبى وعفا وقبل الفداء.
والسيف الثاني على أهل الذمة، قال الله - تعالى -: " وقولوا للناس حسنا. " (4) نزلت هذه الآية في أهل الذمة، ثم نسخها قوله - عز وجل -: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم