لم يكن لهم كتاب، وبه قال أبو حنيفة. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. ورووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: كان لهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه. فثبت أنهم أهل الكتاب. " (1) 2 - وقال في النهاية:
" كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم، غير أنهم ينقسمون قسمين: قسم لا يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه، أو يقتلون وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم، وهم جميع أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى والمجوس.
والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم، فإنهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم. ومتى أبوا الجزية أو أخلوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال. " (2) 3 - وفيه أيضا:
" الجزية واجبة على أهل الكتاب ممن أبى منهم الإسلام وأذعن بها، وهم اليهود والنصارى. والمجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى. " (3) 4 - وقال في جهاد المبسوط:
" الكفار على ثلاثة أضرب: أهل كتاب، وهم اليهود والنصارى، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية. ومن له شبهة كتاب، فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية. ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم، فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية.
ومتى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية قوتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم،